Mai Tada Hankali
الباعث الحثيث
Bincike
أحمد محمد شاكر
Mai Buga Littafi
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1435 AH
Inda aka buga
الدمام
Nau'ikan
(١) انظر "الرفع والتكميل" ص ٣٨٨، "شفاء العليل ص ٣١١، ٣١٢، = _________ [١] [قلنا]: قال الحافظ ابن حجر: "مرَاتِبُ التَّعْدِيلِ: وَأَرْفَعُهَا الْوَصْفُ بَأَفْعَلَ: كأوْثَقِ النَّاسِ، ثُمَّ مَا تَأكّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ وَأَدْنَاهَا مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ: كَشَيْخِ". "وَمرَاتِبُ الْجَرْحِ: وَأَسْوَؤُهَا الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ، كَأكْذَبِ النَّاسِ، ثُمَّ دَجَّالٍ، أَوْ وَضَّاعٍ، أوْ كَذَّابٍ. وَأَسْهَلُهَا: لَيْنٌ، أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ". وقال أيضًا ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ [والمُراد بفُحْش الغَلَط: أن يَزِيد خَطَأ الرَّاوِي عَلَى صَوَابِه زِيَادة فَاحِشة يخرج بِهَا عَن الاعْتِبَار فِي المُتَابعة، فَلا يُقَوّي غَيره ولا يَتَقَوّى بغيره، ويُعَدُّ ما تفرّد به مَنكرًا كَما هو الحَال في رِواية ظَاهِرِ الفِسقِ وشَدِيدِ الغَفْلَةِ]، أَو غَفْلَتِهِ [وهي: عَدَم الفِطنة بِأنْ لا يكون لَدى الرَّاوي مِن اليَقظة والإتقان مَا يُميّز بِه الصَّواب مِن الخطأ فِي مَروِياتِه. وَقَد تَكون غَفلَةُ الرَّاوِي شَدِيدة بِحَيثُ تُوضَع لَهُ أَحَادِيثُ فَيُحَدِّث بِهَا عَلى أنّه مِن مَسمُوعَاتِهِ، وُيعرَف ذلك بـ (التلقين) مَتى كَان الرَّاوِي يَتَلَقّنُ ما لُقّن سواء كان مِن حَديثه أو لم يكن]، أوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [والمراد بالوهم: أن يروي الراوي على سَبيل الخَطَأِ وَالتَّوَهُّمِ فَيَصِلُ الإِسنَادَ المُرسَل وَيرفع الأثر المَوقُوف ونحو ذلك]، [والفرق بين الوَهم والغَفلة: الوَهم نَوعٌ مِن الخَطأ قَلَّ أَنْ يَسْلَم مِنه أَحَد مِن الحُفّاظ المُتقنين، فَضلًا عمن دونهم. وإنما يُؤثر في ضَبط الراوي إذا كَثر مِنه ذلك، حَيث لا تُقبل روايته عِندئذٍ إذا لم يُحدث مِن أصل صَحيح بِخِلاف الوَهم اليَسير فإِن أثره يَقتَصِر عَلى ذَلك الحَدِيث الذي حَصَل فيه. وأما الغَفلةُ فهي صِفة ملازِمة لصَاحِبها، فَمن اشتدت غَفلَته سُمِّي حَديثُه مُنكرًا]، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [المراد بالمخالفة: أن يخالف الرَّاوِي مَن هُو أَوْثَق مِنه أو جَمعًا مِن الثقاتِ]، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ". [نخبة الفكر وتضمين الشرح من ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز عبد اللطيف].
1 / 235