210

Mai Tada Hankali

الباعث الحثيث

Bincike

أحمد محمد شاكر

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1435 AH

Inda aka buga

الدمام‏

قال (١): وكذلك فُتيا العاِلمِ أو عمَلِهِ على وِفق حديث، لا يستلزم تصحيحه له. " قلت ": وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه «١». قال ابن الحاجب (٢): وحكم الحاكم المشتَرِطِ العدالةِ تعديلٌ باتفاق (٣). وأما إعراضُ العالِمِ عن الحديث المعين بعد العِلْمِ به، فليس قادحًا في الحديث باتفاق، لأنه قد يَعْدِلُ عنه لمعارِضٍ أرجح عنده، مع اعتقاد صحته. ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ «١» [شاكر] تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح [ص ١٤٤] فقال: "لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثمَّ دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته. بل ولا بعضَها، ولعل له دليلًا آخر، واستأنس بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيره، وتقديمه على القياس. كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود: أنه كان يرى الحديث الضعيف، إذا لم يرد في الباب غيره، أولى من رأي الرجال .. وكما حُكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديثُ الحسنُ والله أعلم. [شاكر]

(١) في الأصل "قالوا". المقدمة ٢٩٥ (٢) مختصر المنتهى ٢/ ٦٦، بواسطة تحقيق فتح المغيث ٢/ ١٩٨ (٣) في "ط"، "ع": بإثبات.

1 / 217