القول الثاني : وقال إسحاق بن راهويه: الصاع: خمسة أرطال وثلث برطل زماننا ء والمد: ربع الصاع . وإليه ذهب أبو عبيد أيضا.
ودليل العراقيين : على أن الصاع ثمانية أرطال : ما جاء أن النبي : يغتسل بالصاع ؟
وما جاء أنه عليه السلام: كان يغتسل بثمانية أرطال ؟.
وفي حديث آخر: أنه كان يتوضأ برطلين؟ .
Shafi 68