83

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Bincike

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Mai Buga Littafi

دار طيبة-الرياض

Lambar Fassara

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٥ م

Inda aka buga

السعودية

١٢٣ - وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، ثنا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ صَائِمًا فَأَكَلَ حَيْسًا قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
١٢٤ - وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، ثنا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: «إِذَا بَلَغَكَ اخْتِلَافٌ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَشُدَّ يَدَكَ بِهِ فَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ السُّنَّةُ»
١٢٥ - وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آدَمَ، يَقُولُ: لَيْسَ يُحْتَاجُ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيُّ قَوْلٍ آخَرَ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالُ عَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ ⦗٢٢٤⦘ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَلَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ إِلَّا الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ خَاصَّةً وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ بِأَخْبَارٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ

1 / 223