259

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editsa

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Mai Buga Littafi

دار طيبة-الرياض

Lambar Fassara

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٥ م

Inda aka buga

السعودية

٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي جُوَيْلٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ، فَكَانَا يَمْسَحَانِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
٤٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فُلَانٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَمَّارٍ، وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
٤٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ﵇ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ ⦗٤٣٤⦘ بْنُ يَسَارٍ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَكْحُولٌ، وَأَهْلُ الشَّامِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ مَنْ لَقِيتُ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اخْتِلَافُ أَنَّهُ جَائِزٌ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّمَا أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَنْكَرَ الرَّجْمَ وَأَبَاحَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَأَبَاحَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا الرُّجُوعَ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا نَكَحَهَا الثَّانِي، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَسْقَطَ الْجَلْدَ عَمَّنْ قَذَفَ مُحْصَنًا مِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ بِالسُّنَّةِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عُذْرٌ فِي تَرْكِهِ، وَلَا التَّخَلُّفُ عَنْهُ

1 / 433