162

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Bincike

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Mai Buga Littafi

دار طيبة-الرياض

Lambar Fassara

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٥ م

Inda aka buga

السعودية

٢٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ مُوسَى، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ
٢٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ وَيَتَوَضَّأُ فِيهِ
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» ٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَحَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو فَرْوَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى دَهْقَانًا، فَجَاءَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ بِهِ حُذَيْفَةُ، وَكَانَ فِيهِ حِدَّةٌ فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

1 / 317