121

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Bincike

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Mai Buga Littafi

دار طيبة-الرياض

Lambar Fassara

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٥ م

Inda aka buga

السعودية

١٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَطَهَّرُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَإِنَّهُ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُ»
١٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْنَا أَوْ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ تُطْرَحُ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَتَغْتَسِلُ فِيهِ الْحَائِضُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «تَوَضَّئُوا مِنْهُ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَخْبُثُ»
١٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: السُّورَةُ فِي الْحَوْضِ تَصْدُرَ عَنْهَا الْإِبِلُ، وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ وَتَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ، وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ ⦗٢٦٨⦘ شَيْءٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضٌ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِحُجَجٍ سِتٍّ: أَحَدُهَا: قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] قَالَ: فَالطَّهَارَةُ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ بِكُلِّ مَاءٍ إِلَّا مَاءً مَنَعَ مِنْهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ، وَالْمَاءُ الَّذِي مَنَعَ الْإِجْمَاعَ مِنَ الطَّهَارَةِ بِهِ الْمَاءُ الَّذِي يَغْلُبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بِلَوْنٍ، أَوْ طَعْمٍ، أَوْ رِيحٍ. وَمِنْهَا الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ

1 / 267