405

(وأصل الثاني) إشارة إلى الوجه الرابع من وجوه الاختلاف، ووجه الاقتصار في ذلك الاختلاف على الثاني والثالث، كأنه أن الأول والرابع مستويا النسبة بالمجهول والمعلوم، فوجه الاختلاف أن انقسام الطرق ثلاثة أقسام، فلا يرد أنه في هذا الوجه ليس اختلاف الطرق، بل الطريقين (أن يكون ما استعمل) # من الإسناد، والتعلق يدل عليه قوله: فيما سبق، وكل من الإسناد والتعلق، إما بقصر أو بغير قصر، وفسره الشارح بالحكم (له مما يجهله المخاطب وينكره) فاستعماله في قصر التعيين على خلاف الأصل، إذ لا إنكار فيه ولو اكتفى بقوله:

Shafi 558