263

Atar al-uwal fi tartib al-duwal

آثار الأول في ترتيب الدول

Nau'ikan

فصل

في المراهنة وهى في الرماية وسباق الخ

أمر مشروع

ولذلك صفات وشروط هى مستوعبة في كتب الفقه؛ فأما صفة الرمي فقال مرزبان الرامى في كتابه : ينبغي للرامي إذا قام للرمي أن يكون بين رجليه من السعة بمقدار الذراع، تم ياخذ قوسا لينة عليه يحكم عليها ويخرج منكبيه فيمدها من غير سهم حتى يبسط شماله ويثبت يده اليمني على منكبه ويعدل سهمه ويهدىء يديه، فاذا فعل ذلك مد بالسهم الطويل المجاوز لمقداره ليعرف مقداره منه، ويكون قيامه على رجله اليسرى عند مده، وتكون قبضته اليمنى في الوتر حذاء قبضته اليسرى في القوس ، ويكون خروج منكبه الايمن حذاء خروج منكبه الايسر، فاذا أراد مد السهم من فوق شاربه الأيمن بعد بسط شماله، وتكون رجل القوس خارجة وأعلاها قائمة، ويكون غمزه على وسط القوس ، ويكون إفلاته من جوف الوتر، ويكون أصل مفصل إبهامه عند الاستيفاء متمكنا على منكبه ، فانه أقوى له على فتلة الوتر عند الإفلات وتسمى الغمزة، ويكون خروج يده اليمنى مع القبضة إلى فوق فان استعمل الخطرة بشماله مع النفضة بيمينه كان أصح وأصلح.

وينبغى أن يكون وضع سبابته على يده معتدلا وهو أن يكون حد

Shafi 313