198
٢١٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ ⦗٥٩١⦘، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ إِمَامِكُمْ أَنَّهُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَرْكَعُ» ⦗٥٩٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

1 / 590