At-Tuhfa An-Nadiyyah Sharh Al-`Aqeedah Al-Waasitiyyah

Abdul Rahman bin Abdulaziz Al-Aql d. Unknown
98

At-Tuhfa An-Nadiyyah Sharh Al-`Aqeedah Al-Waasitiyyah

التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية

Mai Buga Littafi

مركز النخب العلمية-القصيم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م.

Inda aka buga

بريدة

Nau'ikan

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان:٦٨ - ٧٠]. فاستثنى اللهُ التائبَ من هذه الذنوب الثلاث، وإذا كانت التوبةُ تُقبل من المشرك، فمِن بابِ أولى أن تقبل توبة القاتل، فكيف نجيب عمَّا جاء عن ابن عباس؟ هناك عدة أجوبة: الجواب الأول: أن مرادَ ابنِ عباس ﵄ أنه لا يوفَّق للتوبة. الجواب الثاني: أن المراد أنه لا توبة له في ما يتعلَّق بحق المقتول؛ لأن القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للمقتول، وحق للورثة، وهذا الأمر متعلق بحق المقتول، أي أنه حتى لو تاب يُقتل إذا لم يعفُ الولي، وتوبته غير نافعة في ذلك. الجواب الثالث: أن ابن عباس ﵄ لم يُرد بما ذكر أن القاتل لا توبة له مطلقًا، وإنما هي قضيةُ عين، أي أنها فتوى خاصة لشخص معين علِم ﵁ أنه عازم على القتل، فسأله: هل للقاتل توبة؟ فأفتاه ابن عباس بأنه لا توبة له، وأراد أن يحجُزه ويمنعه من القتل بهذا الحكم، ولذلك ارتدع عن القتل، ولو قال له: «لك توبة» لقتله وتجرَّأ على دمه، ثم طلب التوبة بعد ذلك، فهذا الحكمُ من ابن عباس من باب السياسة الشرعية، وهو دليلٌ على دقة نظر ابن عباس وعمقه وفقهه.

1 / 103