At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
Nau'ikan
بَابُ لَا يُذبَحُ للهِ فِي مَكَانٍ يُذبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِيْنَ﴾ (التَّوْبَة:١٠٨).
وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﵁؛ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إبِلًا بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أوْثَانِ الجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟). قَالُوا: لَا. قَالَ: (فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أعْيَادِهِمْ؟) قَالُوا: لَا. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنِذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا. (١)
فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ ﴿لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا﴾.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَعْصِيَةِ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ.
الثَّالِثَةُ: رَدُّ المَسْأَلَةِ المُشْكِلَةِ إِلَى المَسْأَلَةِ البَيِّنَةِ; لِيَزُوْلَ الإِشْكَالُ.
الرَّابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ المُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
الخَامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيْصَ البُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنَ المَوَانِعِ.
السَّادِسَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.
السَّابِعَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.
الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ.
التَّاسِعَةُ: الحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِيْنَ فِي أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.
العَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.
الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.
(١) صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٣٣١٣). وَالحَدِيْثُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (٣٧٩٢) بِزِيَادَةِ (ولَا قَطِيْعَةِ رَحِمِ) عَنِ ابْنِ عَمْرو مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (٢٨٧٢).
1 / 74