At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
Nau'ikan
- أَنْوَاعُ الرِّبَا:
١) رِبَا النَّسِيْئَةِ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ المَشْرُوْطَةُ الَّتِيْ يَأْخُذُهَا الدَّائِنُ مِنَ المَدِيْنِ نَظِيْرَ التَّأْجِيْلِ. (١)
٢) رِبَا الفَضْلِ: وَهُوَ بَيْعُ النُّقُوْدِ بِالنُّقُودِ، أَوِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مَعَ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ ذَرِيْعَةٌ إِلَى الرِّبَا الأَوَّلِ.
وَرِبَا الفَضْلِ لَا يَجْرِي إِلَّا فِي الأَصْنَافِ السِّتَّةِ المَنْصُوْصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الحَدِيْثِ، وَهُوَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوْعًا (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءٍ؛ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) (٣)
فَإِذَا بِيْعَ جِنْسٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ بِجِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَوْ تَمْرٍ بِتَمْرٍ حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسِيْئَةُ - بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الجُوْدَةِ والرَّدَاءَةِ - وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي المَجْلِسِ.
وَإِذَا بِيْعَ جِنْسٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ بُرٍّ بِشَعِيْرٍ جَازَ التَّفَاضُلُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ التَّقَابُضُ فِي المَجْلِسِ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الحَدِيْثِ (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ - وَالفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ؛ وَأَمَّا نَسِيْئَةً فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ - وَالشَّعِيْرُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ؛ وَأَمَّا نَسِيْئَةً فَلَا). (٤)
وَإِذَا بِيْعَ جِنْسٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ بِمَا يُخَالِفُهُ فِي الجِنْسِ وَالعِلَّةِ كَذَهَبٍ بِبُرٍّ، وَفِضَّةٍ بِمِلْحٍ، جَازَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسِيْئَةُ، كَمَا فِي البُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ). (٥)
وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ رَبَويٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا.
- قَوْلُهُ (وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيْمِ): اليَتِيْمُ: هُوَ مَنْ مَاتَ أَبُوْهُ قَبْلَ بُلُوْغِهِ، أَمَّا مَنْ مَاتَتْ أُمُّهُ قَبْلَ بُلُوْغِهِ فَلَيْسَ يَتِيْمًا لَا شَرْعًا وَلَا لُغَةً. (٦)
وَاليَتِيْمُ مَأْخُوْذٌ مِنَ اليُتْمِ؛ وَهُوَ الإِنْفِرَادُ، أَي انْفَرَدَ عَنِ الكَاسِبِ لَهُ، لِأَنَّ أَبَاهُ هُوَ الَّذِيْ يَكْسِبُ لَهُ. (٧)
وَخَصَّ اليَتِيْمَ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ يُدَافِعُ عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ أَوْلَى أَنْ يُرْحَمَ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ حَقًّا فِي الفَيْءِ.
(١) وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَشْرُوْطَةً كَيْ يَخْرُجَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْ بَابِ المُكَافَأَةِ عَلَى المَعْرُوْفِ، لِذَا فَلَا يَصِحُّ القَوْلُ بِحَرْفِيَّةِ القَاعِدَةِ المَشْهُوْرَةِ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا)، وَهُوَ أَثَرٌ مَوْقُوْفٌ عَنْ عَلِيٍّ ﵁؛ وَلَا يَصِحُّ. ضَعِيْفُ الجَامِعِ (٤٢٤٤).
(٢) مُسْلِمٌ (١٥٨٧).
(٣) وَهَذِهِ تُسَمَّى الأَصْنَافَ الرَّبَويَّةَ - أَي الَّتِيْ يَجْرِي فِيْهَا الرِّبَا - وَأَيَّدَهُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀ وَاسْتَدَلَّ لَهُ، وَالجُمْهُوْرُ عَلَى عَدَمِ الحَصْرِ فِي هَذِهِ السِّتَّةِ، وَخَصَّ الدَّلِيْلُ بَعْضَ الحَالَاتِ مِنَ الرِّبَا؛ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا.
(٤) صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٣٣٤٩) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (٣٤٤٣).
(٥) البُخَارِيُّ (٢٠٦٨).
(٦) وَكَذَلِكَ إِذَا بَلَغَ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ يَتِيْمًا كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ). صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٢٨٧٣) عَنْ عليٍّ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (٧٦٠٩).
(٧) قَالَ الأَزْهَرِيُّ فِي (تَهْذِيْبُ اللُّغَةِ) (٢٤٢/ ١٤): (وَقَالَ الأَصْمَعيُّ: اليُتْمُ فِي البَهَائِمِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَفِي النَّاسِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ).
1 / 199