At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
Nau'ikan
- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) مَا حُكْمُ زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلمَقَابِرِ؟
الجَوَابُ: فِيْهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ ذَهَبَ الأَكْثَرُ إِلَى الجَوَازِ مَعَ الكَرَاهَةِ (١) (٢) - وَهُوَ الأَرْجَحُ - وَتَدُلُّ لَهُ أُمُوْرٌ، مِنْهَا (٣):
١) عُمُوْمُ قَوْلِهِ ﷺ (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا (٤)؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم الآخِرَةَ). (٥) (٦)
٢) مُشَارَكَةُ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فِي العِلَّةِ الَّتِيْ مِنْ أَجْلِهَا شُرِعَتْ زِيَارَةُ القُبُوْرِ (فَإِنَّهَا تُرِقُّ القَلْبَ، وَتُدْمِعُ العَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ). (٧)
٣) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي زِيَارَةِ القُبُوْرِ، وَفِيْهَا أَحَادِيْثُ:
أ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ المَقَابِرِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ؛ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ القُبُوْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى؛ ثُمَّ أَمَرَنَا بِزِيَارَتِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا (أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ القُبُوْرِ). (٨) (٩)
ب) فِي قِصَّةِ إِتْيَانِ النَّبِيِّ ﷺ البَقِيْعَ لَيْلًا لِيَسْتَغْفِر لِأَهْلِهِ؛ حَيْثُ قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: (قُلْتُ: كَيْفَ أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: (قُوْلِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١٠) (١١)
٤) إِقْرَارُهُ ﷺ، كَمَا فِي حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: (اتَّقِيْ اللهَ وَاصْبِرِي). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِي - وَلَمْ تَعْرِفْهُ -، فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١٢) (١٣)
(١) وَتَوَسَّعَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عُمُوْمِ النَّهْي حَتَّى لِزِيَارَةِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ.
(٢) قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي المَجْمُوْعِ (٣١٠/ ٥): (وَالَّذِيْ قَطَعَ بِهِ الجُمْهُوْرُ أَنَّهَا مَكْرُوْهَةٌ لَهُنَّ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ).
وَفِي كِتَابِ (نَيْلُ الأَوْطَارِ) لِلشَّوْكَانِيِّ (١٣٤/ ٤): (وذَهَبَ الأَكْثَرُ إِلَى الجَوَازِ إِذَا أُمْنَتِ الفِتْنَةُ، قَالَ القُرْطُبِيُّ: (اللَّعْنُ المَذْكُوْرُ فِي الحَدِيْثِ إِنَّمَا هُوَ لِلمُكْثِرَاتِ مِنَ الزِّيَارَةِ لِمَا تَقْتَضِيْهِ الصِّيْغَةُ مِنَ المُبَالَغَةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيْعِ حَقِّ الزَّوجِ وَالتَّبَرُّجِ وَمَا يَنْشَأُ مِنَ الصِّيَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِذَا أُمِنَ جَمِيْعُ ذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنَ الإِذْنِ لَهُنَّ؛ لِأَنَّ تَذَكُّرَ المَوْتِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. انْتَهَى). وَهَذَا الكَلَامُ هُوَ الَّذِيْ يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ فِي الجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيْثِ البَابِ المُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ).
(٣) وَالأَدِلَّةُ مَأْخُوْذَةٌ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الجَنَائِزِ (ص١٨٠) لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَالَ فِيْهِ ﵀ أَيْضًا: (وَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ فِي اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ القُبُوْرِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوْزُ لَهُنَّ الإِكْثَارُ مِنْ زِيَارَةِ القُبُوْرِ وَالتَّرَدُّدِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُفْضِي بِهِنَّ إِلَى مُخَالَفَةِ الشَّرِيْعَةِ؛ مِنْ مِثْلِ الصِّيَاحِ وَالتَّبَرُّجِ وَاتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَجَالِسَ لِلنُّزْهَةِ، وَتَضْيِيْعِ الوَقْتِ فِي الكَلَامِ الفَارَغِ؛ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ اليَوْمَ فِي بَعْضِ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَهَذَا هُوَ المُرَادُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - بِالحَدِيْثِ المَشْهُوْرِ: (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِي لَفْظٍ: لَعَنَ اللهُ - زَوَّارَاتِ القُبُوْرِ).
(٤) وَالأَمْرُ هُنَا لَيْسَ لِلوُجُوْبِ، وَلَكِنَّهُ عَلَى قَاعِدَةِ: (الأَمْرُ بَعْدَ النَّهْي يُفِيْدُ مُطْلَقَ الإِبَاحَةِ).
(٥) مُسْلِمٌ (١٩٧٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ (١٠٥٤) عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوْعًا.
(٦) وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِحَدِيْثِ (لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ القُبُوْرِ) وَذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ مُخَصِّصٌ لِلحَدِيْثِ السَّابِقِ، وَلَكِنْ أَيْضًا يُجَابُ عَلَى جَوَابِهِم بِأُمُوْرٍ؛ مِنْهَا:
أ- أَنَّ حَدِيْثَ الإِبَاحَةِ هُوَ نَاسِخٌ لِحَدِيْثِ نَهْي النِّسَاءِ الَّذِيْ فِيْهِ اللَّعْنُ.
قُلْتُ: وَلَا يُقَالُ هُنَا بِالتَّخْصِيْصِ - بِأَنْ يَكُوْنَ العَامُّ الَّذِيْ يَشْمَلُ الرِّجالَ وَالنِّسَاءَ هُنَا مَخْصُوْصٌ بِحَدِيْثِ النَّهْي الَّذِيْ فِيْهِ اللَّعْنُ لِلنِّسَاءِ -! وَذَلِكَ لِكَوْنِ العِلَّةِ مُشْتَرِكَةً فِي الحَالَتَيْنِ جَمِيْعًا، فَمَا كَانَ سَبَبًا لِلمَنْعِ مِنَ الزِّيَارةِ أَوَّلًا هُوَ مَشْتَرَكٌ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ لَمَّا أُبِيْحَ أُبِيْحَ لِعِلَّةٍ أَيْضًا مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ؛ وَهِيَ التَّذْكِيْرُ بِالآخِرَةِ.
ب- أَنَّ حَدِيْثَ نَهْي النِّسَاءِ - فِقْهًا - بَاقٍ عَلَى عُمُوْمِ النَّهْي مِنْ جِهَةِ الإِكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ، وَمَنْسُوْخٌ مِنْ جِهَةِ مَنْعِ مُطْلَقِ الزِّيَارَةِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ ﵀ فِي السُّنَنِ (٣٦٣/ ٢) - عَقِبَ حَدِيْثِ لَعْنِ الزَّوَّارَاتِ -: (وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي زِيَارَةِ القُبُوْرِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ).
(٧) صَحِيْحٌ. الحَاكِمُ (١٣٩٣) عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا. صَحِيْح الجَامِعِ (٤٥٨٤).
(٨) صَحِيْحٌ. الحَاكِمُ (١٣٩٢)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (٧٢٠٧). أَحْكَامُ الجَنَائِزِ (ص١٨١).
(٩) وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُم عَلَى المَنْعِ بِمَفْهُوْمِ حَدِيْثِ التِّرْمِذِيِّ (١٠٥٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ قَالَ: تُوفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِـ (الحَبَشِيِّ) - مَكَانٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيْلًا - فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيْهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ - فِي جُمْلَةِ مَا قَالَتْ ﵂: (وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ). فَفِيْهِ ابْنُ جُرَيْحٍ مُدَلِّسٌ؛ وَقَدْ عَنْعَنَهُ. ضَعِيْفُ التِّرْمِذِيِّ (١٠٥٥).
(١٠) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٧٤).
وَالحَدِيْثُ بِتَمَامِهِ (قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ البَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِيْ، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ البَقِيْعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: (مَا لَكِ؟ يَا عَائِشُ، حَشْيَا رَابِيَةً) قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: (لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيْفُ الخَبِيْرُ)، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: (فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِيْ رَأَيْتُ أَمَامِي؟) قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: (أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ؟) قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي حِيْنَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَكِ، وَخَشِيْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ البَقِيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ)، قُلْتُ: كَيْفَ أَقُوْلُ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: (قُوْلِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ).
وَ(الإحْضَارُ): الجَرْيُ، وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الهَرْوَلَةِ.
وَ(لَهَدَنِي): دَفَعَنِيْ.
وَ(حَشْيَا): بِفَتْحِ المُهْمَلَةِ وَإسْكَانِ المُعْجَمَةِ مَعْنَاهُ وَقَعَ عَلَيْكِ الحَشَا؛ وَهُوَ الرَّبُو وَالتَّهَيُّجُ الَّذِيْ يَعْرِضُ لِلمُسْرِعِ فِي مَشْيِهِ مِنِ ارتِفَاعِ النَّفَسِ وَتَوَاتُرِهِ.
وَ(رَابِيَة): أَيْ: مُرْتَفِعَةُ البَطْنِ.
(١١) وَأُجِيْبَ عَنْهُ بِأَنَّ الإِتْيَانَ هُنَا مَعْنَاهُ المُرُوْرُ بِجَانِبِ المَقْبَرَةِ وَلَيْسَ الدُّخُوْلَ! وَهُوَ بِعِيْدٌ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(١٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٢٨٣)، وَمُسْلِمٌ (٩٢٦).
(١٣) وَفِي الحَدِيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ؛ إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ - لَا تَظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا - فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيقَ؛ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ، قَالَ لَهَا: (مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ؟) قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا المَيِّتِ؛ فَتَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ، وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَيِّتِهِمْ. قَالَ: (لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدَى). قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَكُوْنَ بَلَغْتُهَا - وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ -. فَقَالَ لَهَا: (لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ؛ مَا رَأَيْتِ الجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيْكِ). ضَعِيْفٌ. النَّسَائِيٌّ (١٨٨٠). ضَعِيْفُ النَّسَائِيِّ (١٨٨٠). وَ(الكُدَى): القُبُوْرُ.
وَوَرَدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ ﵁ وَغَيْرِهِ مَرْفُوْعًا فِي رُؤْيَتِهِ ﷺ نِسْوَةً خَرَجْنَ لِجِنَازَةٍ - لِغَيْرِ حَاجَةِ غَسْلٍ أَوْ نَحْوِهِ - قَالَ: (ارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ؛ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ). ضَعِيْفٌ. ابْنُ مَاجَه (١٥٧٨) عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا. الضَّعِيْفَةُ (٢٧٤٢).
قُلْتُ: وَفِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (١٢٧٨) - بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂؛ قَالَتْ: (نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ؛ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا).
1 / 176