Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
56

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Mai Buga Littafi

دار طوق النجاة

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

(باب الحجب) الحجب لغة: المنع والحرمان. واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليه أو من أوفر حظيه. وينقسم الحجب إلى قسمين: ١ - حجب بالوصف: وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين، فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لايرث ولا يحجب غيره. ٢ - حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا. وينقسم إلى نوعين: أ - حجب نقصان: وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن. بـ - حجب حرمان: وهو مبني على قاعدتين: (الأولى) قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم. (الثانية) ما أشار إليها الجعبري - رحمه الله تعالى - بقوله: والورثه بالنسبة إلى هذا الحجب قسمان: القسم الأول: لايحجب قطعًا وهم ستة: ١ - الأب. ... ٤ - البنت الصلب. ٢ - الأم. ... ٥ - الزوج. ٣ - الابن الصلب. ... ٦ - الزوجة. القسم الثاني: يرث تارة ويحجب أخرى وهم بقية الورثة. واليك جدول الحجب يتضح لك به المحجوب والحاجب له حرمانًا

1 / 64