Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
158

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Mai Buga Littafi

دار طوق النجاة

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Nau'ikan

وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح. وكذلك العم لا يُعطى شيئًا. لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم. وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح. فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف ولا شيء للعم. وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام. مثال التداخل بين المسألتين: توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها: التوضيح: المسألة الأولى: بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (١٨). للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (٣).

1 / 170