99

Asalin

الأصل

Bincike

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

فاسد غير أني أستحسن فيه خصلة إذا كان في مصر أجزناه وإذا كان خارجا من المصر كان فاسدا لا يجوز البيع فيه ٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا على أن يرهنه رهنا ولم يسمه أو على أن يعطيه كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمه فلا خير في هذا البيع لأني لا أدري أيتكفل به الكفيل أم لا غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضرا عند عقدة البيع وان لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو وإذا كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز وإن سماه الراهن أجزت البيع على الراهن وان لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو ٦ - وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو شاة أو خادما وهن حوامل واستثنى ما في بطونها فان البيع على هذا فاسد لا يجوز ٧ - وإذا اشترى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر

1 / 99