80

Asalin

الأصل

Bincike

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر ٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا ٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز ٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز ٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز ٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز ٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه

1 / 80