١٧ - وكل شيء من السلم له حمل ومؤنة فلا بد من أن يشترط المكان الذي يوفيه فيه فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة
١٨ - ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس
١٩ - وكل شيء ليس له حمل ولا مؤنة فلا بأس بالسلم فيه ولا يشترط المكان الذي يوفيه
قال يعقوب ومحمد ما كان له حمل ومؤنة وما لم يكن له حمل ولا مؤنة سواء فهو جائز وإن لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه وإلا فعليه أن يوفيه في المكان الذي أسلم إليه فيه وهو قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال لا يجوز
٢٠ - ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في غير حينها وإذا كان حينها الذي تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضربا معلوما وكيلا معلوما وأجلا
1 / 6
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض