١٦٩ - ولا بأس بأن يبيع إناء مصوغا من ذلك بإناء مصوغ يدا بيد فيه أكثر مما فيه من الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا
١٧٠ - وكذلك الفلوس لا بأس بأن يستبدل فلسا بفلسين أو أكثر يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وهذا قول أبي يوسف
وقال محمد لا يجوز ذلك يدا بيد ولا نسيئة لأن الفلوس ثمن إن ضاع منها شيء قبل القبض وجب على صاحبه مكانه لأنه من نوعه
وقال أبو يوسف إن ضاع الفلس قبل أن يدفعه فقبض الفلسين لم يجز أن يدفع أحدهما قضاء منه وكذلك الفلوس لا بأس بأن يشتري فلسا بفلسين أو أكثر يدا بيد ولا خير فيه نسيئة
١٧١ - وكذلك الخز لا بأس بأن يستبدل شقة من خز بشقة هي أكبر منها أو أكثر وزنا
١٧٢ - وكذلك الطيالسة والمسوح والأكسية والبتوت وأصناف الثياب كلها لأن هذا قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يستبدل هذا بشيء هو أكثر وزنا منها لأن هذا لا يوزن
1 / 57
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض