48

Asalin

الأصل

Bincike

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

١٣٦ - وإذا أسلم إليه في عصير في غير حينه فانه لا يجوز والنصراني والمسلم في جميع السلم سواء ما خلا الخمر فإني أجيزها بين أهل الكفار ولا أجيزها بين أهل الإسلام ١٣٧ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام جيد من طعام العراق والشام فهو جائز لأنهما لا ينقطعان من أيدي الناس ولو أسلم إليه في طعام قرية أو أرض خاصة أو قراح كان السلم فاسدا لأنه ينقطع من أيدي الناس ١٣٨ - وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نحل معلوم فالسلم فاسد لأنه ينقطع من أيدي الناس ١٣٩ - ولا بأس بالسلم في الصوف صنفا معلوما ووزنا معلوما إلى أجل معلوم إذا اشترط منه ضربا معلوما وان اشترط كذا وكذا جزة بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك ١٤٠ - وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه وكذلك إذا أسلمت في ألبانها أو في سمن من أسمانها لأن هذا لا يبقي في أيدي الناس

1 / 48