١٢٥ - ولو كان قبضه على وجه الرسالة فإنه رسول فيه حتى يدفعه إلى رب السلم فإن فعل به شيئا من ذلك كان ينبغي له أن يتصدق بالربح وكان لا يحل الفضل
١٢٦ - وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من المكفول عنه ثم صالح المكفول عنه على دراهم أو شعير أو على غير ذلك مما يكال أو يوزن أو على عروض أو على حيوان غير أن ذلك يد بيد فهو جائز من قبل أن الكفيل ههنا مقرض للمكفول عنه وليس بمنزلة رب السلم ألا ترى أن له قرضا على المكفول عنه فلا بأس بأن يبيع القرض ببعض ما ذكرنا
١٢٧ - وليس لرب السلم أن يبيع السلم بشيء من ذلك لا يأخذ إلا طعامه أو رأس ماله ولا ينبغي له مع ذلك ان صالح على رأس ماله أن يشتري به شيئا حتى يقبضه قال أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك
1 / 45
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض