296

Asalin

الأصل

Editsa

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

القيمة ولا يتصدق بما كان في ذلك من فضل لأن جناية الأجنبي كانت مع قبض المشتري للعبد بقطعة اليد ويرجع البائع على المشتري أيضا بثمن الثمن وثلث ثمن الثمن باستهلاكه واستهلاك الأجنبي النفس ويرجع المشتري على الأجنبي بثلثي ثمن قيمة العبد ويبطل عن المشتري من الثمن ثمنا جميع الثمن وثلثا ثمن جميع الثمن بقطع البائع رجل العبد واستهلاك البائع النفس بعد قطع الرجل
وإن شاء المشتري نقض البيع ولزمه من الثمن حصة جنايته خاصة وذلك ثمنا جميع الثمن وثلثا جميع ثمن الثمن ويرجع البائع على الأجنبي بثمني جميع قيمة العبد وثلثي ثمن جميع قيمة العبد فإن كان في ذلك فضل عن ثمني

1 / 303