286

Asalin

الأصل

Editsa

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

١٠ - ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع الرجل بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري في هذا خمسة أثمان الثمن ويبطل عنه ثلاثة أثمان الثمن لأن المشتري حين بدأ بقطع اليد كان قابضا لنصف ما اشترى ووجب عليه نصف الثمن فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قد منع ربع العبد فبطل المسمى بذلك ربع الثمن ثم مات العبد من القطعين جميعا فبطل عن المشتري نصف الربع الباقي وهو الثمن من جميعه وصار عليه نصف ذلك الربع وهو ثمن الجميع فوجب عليه خمسة أثمان الثمن وبطل عنه ثلاثة أثمانه
١١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ونقده الثمن ثم إن المشتري قطع يد العبد ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن العبد لازم للمشتري بجميع الثمن وعلى البائع للمشتري ثلاثة أثمان قيمة العبد لأن المشتري حين قطع يده صار قابضا لجميع العبد وصار البائع لا يقدر على منعه فلما جنى عليه كان بمنزلة عبد

1 / 293