283

Asalin

الأصل

Editsa

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة أرباع الثمن وإن شاء أبطل البيع لزمه نصف الثمن بقطعه اليد لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من البائع ثم قطع البائع بعد رجله من خلاف فمنع نصف ما بقي بعد اليد فالمشتري بالخيار فيما بقي من العبد إن شاء أخذه بربع الثمن مع النصف الذي لزمه بقطع اليد وإن شاء ترك
وإنما جاز الخيار في هذا الباب للمشتري ولم يكن له في الباب الأول خيار لأن القطع في هذا الباب كان من البائع بعد رضا المشتري لأن البائع حين جنى على العبد بعد جناية المشتري ولم يحدث من المشتري بعد قطع البائع شيء في العبد يكون قد رضي به البائع وفي الباب الأول كانت جناية المشتري بعد جناية البائع فكان ذلك منه رضا بأن يأخذ العبد بجناية البائع عليه فلذلك اختلفا
٧ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فنقده الدراهم ولم يقبض حتى قطع المشتري يده ثم ثنى البائع فقطع رجله من خلاف فبرئ من ذلك كله فإن العبد للمشتري

1 / 290