281

Asalin

الأصل

Editsa

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة تصدق بما زادت نصف القيمة على نصف الثمن لأنه ربح ما لم يضمن
فإن ترك البيع اتبع البائع الجاني بنصف القيمة ويتصدق أيضا بما زاد نصف القيمة على نصف الثمن لأنه قطع وهو لغيره
٤ - وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا اقتضاء منه لجميع العبد
فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن البائع منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد فعلى المشتري جميع الثمن إن مات من القطع أو من غيره
وإن كان البائع منع المشتري عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم مات العبد في يدي البائع من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن

1 / 288