242AsalinالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditsaشفيق شحاتهMai Buga Littafiمطبعة جامعة القاهرةBugunالأولىShekarar Bugawa1373 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiKhalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها١ - وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر٢ - وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة٣ - وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة٤ - وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر1 / 247KwafiRabaTambayi AI