225

Asalin

الأصل

Editsa

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

٣١ - وقال ولو كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيرا أو باعه كان البيع جائزا
وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلما
وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن كان مواليهم مسلمين
وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد فاشترى أحد منهم خمرا أو باعها من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانيا لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع
٣٢ - وإذا كان لأحد من أهل الذمة عبدان أخوان فلست أكره لهم التفريق لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من التفريق

1 / 228