218

Asalin

الأصل

Editsa

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

وكذلك لو كان البائع بالخيار
٢٠ - ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان ولا الدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا النسيئة ولا الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا واحدا
هم في البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير
ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم
فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة لأنها

1 / 221