جيدا وقال المطلوب شرطته لك وسطا من صنف قد سميناه جميعا فالقول في ذلك قول المطلوب مع يمينه ويتحالفان ويترادان البيع إلا أن تقوم للطالب البينة فيؤخذ بينته
٧٠ - وإذا اختلف الطالب والمطلوب فقال الطالب أسلمت إليك في كر حنطة وقال المطلوب أسلمت إلي في كر شعير أو قال الطالب في ثوب قوهى وقال المطلوب في ثوب يهودي ولا بينة بينهما فإنهما يترادان السلم ويأخذ الطالب رأس ماله بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فالذي يبدأ به في الحلف المطلوب وهذا قول أبي يوسف الأول ثم قال بعد ذلك الذي يبدأ به باليمين الطالب وهو قول محمد وزفر
فإن قامت لهما بينة جميعا على ما ادعيا أخذت بينة الطالب لأنه هو المدعي وهو قول أبي يوسف وقال محمد يأخذ بالبينتين جميعا ويجعلهما سلمين فإن كانا لم يفترقا قضى على رب السلم بثمنين وقضى على المسلم إليه بالحنطة والشعير جميعا
٧١ - فإن لم يختلفا في السلم ولكنهما اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه فقال الطالب شرطت لي مكان كذا وكذا وقال المطلوب
1 / 21
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض