٦٠ - وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولا وعرضا بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر صاحب السلم ما حقه
٦١ - وإذا اشترط كذا وكذا ذراعا فهو جائز وله ذراع وسط
٦٢ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير واشترط وزنا معلوما ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه
٦٣ - وإذا اشترط طولا وعرضا بفيمان غير الذراع فإن كان فيمانا معروفا من فيامين التجار فهو جائز وإن كان مجهولا فهو فاسد
٦٤ - وإذا اشترط الرجل في سلمه ثوبا جيدا فأتاه الذي عليه الثوب بثوب ليعطيه إياه فقال رب السلم ليس هذا بجيد وقال الآخر هو جيد فإنه ينظر إلى رجلين عدلين من أهل تلك الصناعة فإن اجتمعا على أنه جيد مما يقع عليه اسم الجيد أجبره رب الثوب على أخذه وإن كان ليس بجيد لا يجبر رب السلم على أخذه
٦٥ - وإن كان اشترط وسطا فأتاه الآخر بجيد فقال خذ هذا وزدني درهما فلا بأس بذلك إن فعله وكذلك لو أتاه بثوب أطول مما اشترط عليه أو أعرض فلا بأس بذلك إن فعله
1 / 19
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض