161AsalinالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditsaشفيق شحاتهMai Buga Littafiمطبعة جامعة القاهرةBugunالأولىShekarar Bugawa1373 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiKhalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258على رأس المال أو بوضيعة كذا وكذا من رأس المال فإن الثمن يكون بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائةولو كان أحدهما قد اشترى ثلثه بمائة درهم واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سميا من الثمنوكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه بهولو قسما الثمن بينهما على القدر الذي لهما في العبد فربحا أحدهما أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو ولياه رجلا بالذي أخذاه به١٤ - وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا يلحق ذلك في رأس ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلكفكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع1 / 162KwafiRabaTambayi AI