14

Asalin

الأصل

Bincike

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

وإن أعلمه أنها زيوف وقبضها على ذلك فليس أن يردها والسلم جائز فإن لم يعلم ثم وجد فيها درهما زائفا فإني أستحسن أن يرده عليه ويأخذ غيره لأنه قبضه وإن كان ستوقا رده وأحصى وحط عنه بقدره في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن كان زيوفا كلها فإنا نستحسن أن يبدلها له والسلم على حاله ٤٩ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأعطاه دراهم لا يعلم ما وزنها أو فضة أو ذهبا لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوز من قبل

1 / 14