135

Asalin

الأصل

Bincike

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

وإذا لم يهلك ولم يدخله عيب ثم هلكا جميعا معا فإن عليه نصف ثمن كل واحد منهما وكذلك لو كانا مختلفي الثمن فإن كانا قائمين بأعيانهما واختار أحدهما ألزمته ثمنه وكان في الآخر أمينا فإن ضاع عنده بعد ذلك لم يكن عليه ضمان وأصل هذا البيع في القياس فاسد لأنه اشترى ما لم يعرف وما لم يعلم ألا ترى أنه لو اشترى ثوبا من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك فقال آخذ أيها شئت أو قال البائع ألزمك أيها شئت أو كانت حيوانا من البقر والإبل والغنم فقال قد أخذت منك واحدة من هذه بعشرة كان هذا باطلا لا يجوز ولكني أستحسن في ذلك في الثوبين والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واختاره ٣٤ - وإذا اشترى الرجل خادمين إحداهما بألف درهم والأخرى بخمسمائة على أن يأخذ أيهما شاء ويترك الأخرى

1 / 136