12AsalinالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditsaشفيق شحاتهMai Buga Littafiمطبعة جامعة القاهرةBugunالأولىShekarar Bugawa1373 AHInda aka bugaالقاهرةNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiKhalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258٣٩ - ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها٤٠ - ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول٤١ - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن٤٢ - ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما٤٣ - وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس بهوإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه٤٤ - وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك1 / 12KwafiRabaTambayi AI