113

Asalin

الأصل

Bincike

شفيق شحاته

Mai Buga Littafi

مطبعة جامعة القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1373 AH

Inda aka buga

القاهرة

وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائز وعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد هلاك الثوبين قبل أن يقضي القاضي بينهما بشيء ولو كان الثوبان استحقا وقضى بهما لرجل وقد أعتق الذي أخذ العبد كان عتقه جائزا من قبل أن البيع كان على غير الفساد ولو لم يستحق شيء من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد ثم إن أحد الثوبين استحق فقال الذي كانا في يديه استحق أغلاهما ثمنا وقال الذي باعهما بل استحق أرخصهما ثمنا فإن القول قول المشتري للثوبين مع يمينه لأن العبد كله لم يجب له فيصدق الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم له ببينة ١٦ - وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعتك هذا العبد بألف درهم وقال المشتري بل اشتريت منك هذه الجارية بخمسين دينارا وليس بينهما بينة فإن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه فإن حلفا ترادا البيع وأيهما نكل عن اليمين لزمه ما قال صاحبه

1 / 113