Asalin Jami
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
Mai Buga Littafi
مطبعة النهضة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٢٨م
Inda aka buga
تونس
Nau'ikan
انها ترتبت على شرعه مع ارادة الشارع ترتبها عليه لمجرد منفعة الغير افاده البناني فلذا قال ناظم السعود ووصفها بالبعث ما استبينا منه سوى بعث المكلفينا واشار الناظم الى الاقوال الاربعة بقوله الرابع العلة عند اهل حق معرف وحكم الاصل بها وقال الحنفي ثابت بالنص والسيف يقول الباعث وهى المؤثر الذي اعتزال به وجعل الله للغزالي وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة الامرين ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مطردا وكذا في الاصح لغويا او حكما شرعيا وثالثها ان كان المعلول حقيقيا او مركبا وثالثها لا
يزيد على خمس أي وقد تكون العلة دافعة للحكم او رافعة له او فاعلة الدفع والرفع قال شارح الاسعود مثال العلة الدافعة فقط وهي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لا انتهاء العدة فانها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء بمعنى ان عدة الزوج علة لحرمة نكاح غيره وليست علة في ذلك انتهاء بمعنى ان للزوج اذا وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها فهي دافعة غير رافعة واذا كانت علة في ثبوت حرمة النكاح كانت مانعا من حل النكاح لانها وصف وجودي معرف نقيض الحكم ومثل العدة الاحرام بحج او عمرة والعلة الرافعة ما كان علة في ثبوت الحكم انتهاء لا ابتداء كالطلاق فانه علة لحرمة الاستمتاع انتهاء بمعنى ان الزوج اذا طلق زوجته حرم عليه استمتاعه بها وليس علة لحرمته ابتداء بمعنى انه لا يمتنع استمتاعه بها اذا تزوجها بعد الطلاق فهو رافع غير دافع واذا كان علة فى حرمة الاستمتاع كان مانعا من حله وقد تكون العلة دافعة رافعة للحكم كالحدث مع الصلاة فانه يمنع الابتداء والدوام وكالرضاع علة لحرمة النكاح ابتداء بمعنى انه يحرم عليه تزوج من بينه وبينها رضاع فهو دافع وعلة لحرمته انتهاء بمعنى انه اذا طرا رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو رافع اهـ فلذا قال في نظمه للدفع او الرفع او الامرين واجبة الظهور دون مين وقال الناظم وقد تجيء دافعة او رافعة او ذات الامرين بلا منازعه وقد تكون وصفا حقيقيا وه ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او غيره من لغة او شرع ظاهرا منضبطا كالطعم في باب الربا او تكون وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات كالشرف والخسة في الكفاءة فلذا قال الناظم فيها وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او وصف عرف باطراد شرطا وكذا تكون في الاصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ فانه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس وقيل لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالامر اللغوي او تكون حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا ايضا
كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه ام كان امرا حقيقا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وان كان مذهبنا معاشر المالكية ان الشعر لا تحله الحياة وقيل لا تكون حكما لان شان الحكم ان يكون معلولا لا علة ورد بان العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع ان يعرف حكم حكما او غيره قول المصنف وثالثها ان كان المعلول حقيقيا أي وثالث الاقوال تكون العلة حكما شرعيا ان كان المعلول حقيقيا قال الجلال المحلي هذا مقتضى سياق المصنف وفيه سهو وصوابه ان يزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها وذلك ان في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعى خلافا وعلى الجواز وهو الراجح هل يجوز تعليل الامر الحقيقي بالحكم الشرعي قال في المحصول الحق الجواز فمقابلة المانع من ذلك
2 / 124