243

Asalin Jami

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

Mai Buga Littafi

مطبعة النهضة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٢٨م

Inda aka buga

تونس

Nau'ikan

قال المحقق البناني بل مرادهما ان الخلاف الذي ذكراه انما هو فيما لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه واما ما علم من الدين بالضرورة مما اجمع عليه فلا خلاف في كفر جاحده اهـ وافاد كفر جاحد ما ذكر وانه يقتل كفرا ليس حدا الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني ايضا في جوهرة التوحيد حيث قال ومن لمعلوم ضرورة حجد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثل هذا من نفى لمجمع او استباح كالزنى فلتسمع كما افاد الناظم ايضا انه ليس بمسلم قطعا حيث قال جاحد المجمع عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلما قطعا وكذا يكفر بانكار الحكم المجمع عليه وان لم يعلم من الدين بالضرورة فيما اذا كان مشهورا بين الناس منصوصا عليه بالكتاب والسنة على القول القوي أي الصحيح قال الشيخ حلولو ومثله بعضهم بحلية البيع والاجارة والظاهر انه ليس منه بل من قسم ما علم حليته من الدين بالضرورة اهـ وافاد ما تقدم ناظم السعود بقوله والكافر الجاحد ما قد اجمعا عليه مما علمه قد وقعا على الضروري من الديني ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا وسلط الناظم ايضا ذا الحكم في الاظهر على جاحد ذا المنصوص المشتهر حيث قال وفي الاظهر منصوص شهر واما جاحد غير المنصوص مما مشهور ففيه تردد فقيل يكفر جاحده لشهرته وقيل لا لجواز ان يخفى عنه قال الجلال السيوطي فان لم يكن منصوصا ففيه وجهان لاصحابنا قيل يكفر جاحده لشهرته وصححه النووي في باب الردة وقيل لا لجواز ان يخفى عليه وقد حكاه الرافعي عن استحسان الامام وانه قال كيف يكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من رد اصل الاجماع وانما نبدعه ونضلله اهـ وحيث ان الناظم شافعى درج على مذهب الاصحاب من الشافعية من ان الاصح عندهم تكفير جاحد المشتهر المنصوص حيث قال والخلف فيما لم ينص المشتهر اصحه تكفيره خصوصا قال المحقق البناني منا معاشر المالكية والمعتمد عدم الكفر اهـ وقال شارح السعود مشيرا الى محل هذا الخلاف وهذا في قديم العهد بالاسلام اما حديث العهد به فلا يكفر اذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فضلا عن غيره فلذا قال في نظمه وفي الغير اختلف ان قدم العهد بالاسلام السلف فالسلف فاعل اختلف ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي بان لا يعرفه الا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فانه قضى به النبيء صلي الله عليه وسلم كما رواه البخاري فلذا قال الناظم فلا جاحد الخفي ولو منصوصا أي فلا يكفر جاحد الخ قال الجلال المحلي ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا اهـ كما انه لا يكفر من اتبع واعتقد كون الاجماع ليس حجة لكن ذلك بدعة شنيعة وهفوة فظيعة وقائل ذلك النظام من المعتزلة والشيعة والخوارج والقائلون بحجيته الجمهور قال شارح السعود وانما لم يكفر منكر حجيته لانه لم يثبت عنده الادلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الاجماع فلم يتحقق منه كفر لانه لم يكذب صاحب الشريعة اهـ فلذا قال في نظمه منكرا لايتداع المبتدعين المذكورين ولا يفكر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبيس ما ابتدع ورحم الله الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني حيث قال في جوهر التوحيد فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

2 / 108