Ashraf Wasail
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل
Bincike
أحمد بن فريد المزيدي
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) قلت: ما ذكره العلامة المحقق الإمام الحافظ الأصولى الفقيه النحوى، صاحب الذهن الوقاد والقلم السيّال، والتآليف الكثيرة الماتعة، شمس الدين ابن قيم الجوزية فى كتابه البديع الممتاز «زاد المعاد» (١/ ١٣٦) عن شيخه الإمام العالم العلامة الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية قدس الله روحه تلك الحكاية البديعة ما هى إلا حديث رواه الترمذى فى جامعه الصحيح (٣٢٣١)، والإمام أحمد فى مسنده (١/ ٣٦٨)، كلاهما من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، وقال أبو عيسى: حسن صحيح، وكذلك رواه أحمد فى المسند (٥/ ٤٤٣)، من حديث معاذ بن جبل، ورواه الدارمى والبغوى من حديث عبد الرحمن بن عائش، وهو حديث المنام الطويل المشهور، وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلى فى جزء سماه «اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى»، والحديث صححه الإمام البخارى لما سأله عنه الترمذى. أولا: فيما يتعلق بالعمامة: وقال الإمام النووى فى شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها، وبغير إرساله، ولا كراهة فى واحد منهما، وذكر معناه فى الروضة باختصار. وقال: ولم يصح فى النهى عن ترك الإرسال شىء، وذكر أنه صح فى الإرخاء حديث عمرو ابن حريث. . «المتقدم»، وقال شيخ الإسلام ابن أبى شريف فى كتابه «صوبة الغمامة، فى إرسال طرف العمامة: إسبال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه، كما يؤخذ من الأحاديث السابقة، خلافا لما أوهمه كلام النووى رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى استواء الطرفين. قلت: ثم ردّ ابن شريف على كلام النووى المتقدم بقوله: «ولم أر من تعقبه» ويمكن أن يقال قد أمر النبى ﷺ عبد الرحمن بن عوف بإرخاء طرف العمامة، وعلله ﷺ لأنه أعرب وأحسن، فهو مستحب وأولى، وتركه خلاف الأولى والمستحب. والظاهر أن الإمام النووى أراد بالمكروه ما ورد فيه نهى مقصود وليس الترك مكروها بهذا المعنى، ولا يمتنع كون الإرسال أولى أو مستحبا، وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى، كما هو اصطلاح متقدمى الأصوليين، فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى بل هو مكروه. بمعنى أنه خلاف الأولى كما بيناه. وقال الشيخ السيوطى فى فتاويه: من العلم أن العذبة سنة وتركها استنكافا عنها إثم أو غير =
1 / 173