المقدمة
الإشراف تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي [336- 413 ه]
Shafi 13
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم
[أبواب الطهارة]
[الوضوء]
باب فرض الوضوء
وفرضه أربعة أشياء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن مما دارت عليه الإبهام والوسطى وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع والمسح بمقدم الرأس مع الشعر ومسح ظاهر القدمين إلى الكعبين
Shafi 15
باب ما ينقض الوضوء
وينقضه عشرة أشياء البول والغائط والريح والمني والجماع في الفرج والنوم الغالب على السمع والبصر وانغمار العقل بالآفات المانعة لصاحبه من الفهم والحيض للنساء والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات والنفاس
باب ما يوجب إعادة الوضوء
ويجب إعادته من عشرة أشياء ستة مما قدمنا ذكره وهي البول والغائط والريح والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات والنوم الغالب على السمع والبصر وانغمار العقل بالآفات والوضوء على غير الترتيب وترك عضو يجب مسحه أو غسله حتى يجف ما وضي من الماء عمدا أو نسيانا واستعمال الماء النجس والشك فيه قبل تقصي حاله
[الغسل]
باب ما يوجب الغسل
ويوجبه سبعة أشياء إنزال الماء الدافق على كل حال والمجامعة
Shafi 16
في الفرج والحيض للنساء والاستحاضة والنفاس وتغسيل الموتى ومماستهم بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل
باب فرض الغسل
وفرضه شيء واحد ذو صفات مختلفة والشيء إيصال الماء إلى جميع جهاته والصفات الابتداء بغسل الرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره إلا أن يريد الارتماس في الماء فيجزيه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته.
مسألة في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرضا وسنة ومستحبا أجزأه عن جميعها غسل واحد احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله(ص)وأراد زيارة الأئمة(ع)هناك وأدركه فجر يوم العيد وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة وعزم على صلاة الحاجة وأراد قضاء صلاة الكسوف وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي(ص)بغسل وأراد صلاة
Shafi 17
الاستخارة وحضرت صلاة الاستسقاء ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام وقتل وزغة وقصد إلى المباهلة وأهراق عليه ماء غالبا فأزال النجاسة
[التيمم]
باب ما يوجب التيمم
ويوجبه ثلاثة عشر شيئا البول والغائط والريح والجماع في الفرج وإنزال الماء الدافق والنوم الغالب على السمع والبصر وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم والحيض للنساء والاستحاضة والنفاس وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا وعدم الماء في حال تضييق وقت الصلاة وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه
باب ما ينقض التيمم
وينقضه سائر ما يوجبه ووجود الماء مع القدرة عليه والتمكن منه
[أبواب الصلاة]
باب ما يوجب الصلاة
ويوجبها ستة أشياء كمال العقل وعدم ما يغمره بما يوجب
Shafi 18
العذر والاستطاعة وعدم المنع ووجود الدلالة ودخول الوقت
باب فرض الصلاة
وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام فرض الحضر في الأمن وهو سبع عشرة ركعة وفرض السفر وهو إحدى عشرة ركعة في الأمن وفرض الضرورة وهو مختلف لاختلاف أجناسه
باب تمييز فرض الحضر والسفر
فأما فرض الحضر فالظهر أربع ركعات والعصر كذلك والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والغداة ركعتان وأما فرض السفر فالظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة ركعتان والغداة ركعتان
باب عدد التكبير في الفرض
وعدده أربع وتسعون تكبيرة اثنتان وعشرون في الظهر ومثلها في العصر وسبع عشرة في المغرب واثنتان وعشرون في العشاء الآخرة وإحدى عشرة في الغداة
باب عدد تسبيح الركوع والسجود
وعدد ذلك على قول الأمة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحة ست
Shafi 19
وثلاثون في الظهر ومثلها في العصر وسبع وعشرون في المغرب وست وثلاثون في العشاء الآخرة وثماني عشرة في الغداة إلا لمن أراد الفضل في الزيادة على الثلاث
باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر
وعددها على كل الأمة أربع وثلاثون سجدة ثمان في صلاة الظهر ومثلها في العصر وست في صلاة المغرب وثمان في صلاة العشاء الآخرة وأربع في صلاة الغداة
باب عدد مواضع التوجه
والتوجه في سبعة مواطن في الأولة من الفرض والأولة من نوافل الزوال والأولة من نوافل المغرب والأولة من الوتيرة والأولة من صلاة الليل والمفردة من الوتر والأولى من ركعتي الإحرام
باب مواضع القنوت
وموضعه من جميع الصلوات الفرائض والنوافل في الركعة الثانية قبل الركوع إلا في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين مع إمام في جماعة فإنه في الأولة قبل الركوع ولا بأس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل السجود بل هو لازم وفي المفردة من الوتر
Shafi 20
باب السلام في الصلاة
والسلام ينقسم على ثلاثة أقسام للإمام تسليمة واحدة تجاه القبلة وينحرف بوجهه ذات اليمين قليلا وللمأموم في جماعة اثنتان يمينا وشمالا وللمنفرد واحدة أيضا تجاه القبلة ويميل بوجهه أقل من ميل الإمام نحو اليمين
باب عدد السلام في الفرائض
وعدده خمس تسليمات في كل فريضة تسليمة
باب نوافل فرض الصلاة
ونوافلها تنقسم على قسمين نوافل الحضر ونوافل السفر
باب عددها
وعدد نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة وعدد نوافل السفر سبع عشرة ركعة
باب تمييزها في الحضر
في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد
Shafi 21
المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسب بواحدة وثمان صلاة الليل بعد انتصافه وثلاث الشفع والوتر وركعتا الفجر قبل الفجر
باب حدود الصلاة
وحدودها أربعة آلاف حد كما جاء عن الصادقين (ع)
باب الصلاة
وأبوابها أربعة آلاف باب بما يؤثر عن الصادقين (ع)
باب أثلاث الصلاة
روي عن الصادق(ع)أنه قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود
Shafi 22
باب عدد الكبار من حدود الصلاة
وعددها سبعة منها أربعة قبل الصلاة وثلاثة فيها أولها الوقت ثم الطهور ثم القبلة ثم التوجه ثم تكبيرة الافتتاح ثم الركوع ثم السجود
باب عدد الصغار من حدودها
وعددها سبعة أولها القراءة ثم تكبيرة الركوع ثم التسبيح ثم تكبيرة السجود ثم القنوت ثم التشهد ثم التسليم.
مسألة وجواب ودليل إن سأل سائل فقال ما بالكم لم تفصلوا الأربعة آلاف حد كتفصيل كبار ما ذكرتموه من صغارها.
قيل له لأن علم تلك خاص وعلم هذه عام.
فإن قالوا دلوا على ذلك قيل دلالته صحة الخبر بوضوح طريقه عجز الكل عن الإحاطة بالتفصيل إلى الغاية
Shafi 23
باب عدد فصول الأذان والإقامة
وعدد ذلك خمس وثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا
باب عدد مواقيت الصلوات
وعددها خمس بعدد المفروض من الصلوات
باب عدد علامات المواقيت
وعددها خمس بعددها زوال الشمس للظهر والفراغ من سبحة العصر للعصر أو مقدار ذلك من الزمان وسقوط القرص للمغرب ومغيب الشفق للعشاء الآخرة واعتراض الفجر للغداة
باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة
عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والتذكير وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب ووجود أربعة نفر بما يأتي ذكره من هذه الصفات
Shafi 24
ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان والعدالة والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن وإقامة فروض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام.
فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام
باب عدد من يجتمع في الجمعة
وعددهم خمسة نفر في عدد الإمام والشاهدين والمشهود والمتولي لإقامة الحد
باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة
وأقل ذلك ثلاثة أميال بما روي عن الصادقين (ع)
Shafi 25
باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس
وعددهم عند وجوبها على غيرهم من الناس عشرة الصغير والكبير والعبد والمرأة والمسافر والأعرج والمريض والممنوع والمجنون ومن كان منها على أكثر من فرسخين
باب عدد من يجتمع في العيدين
وعدد ذلك سبعة نفر عدد الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدين والمتولي لإقامة الحدود
باب عدد تكبير صلاة العيدين
وعدد ذلك اثنتا عشرة تكبيرة في الركعتين جميعا سبع في الأولى وخمس في الثانية منها تكبيرة الافتتاح ومنها تكبيرة الركوع
باب القراءة في صلاة العيدين
والقراءة فيها سورة فاتحة الكتاب بسورتين في الأولى منهما هل
Shafi 26
أتاك حديث الغاشية وفي الأخرى سبح اسم ربك الأعلى والتكبير فيها بعد القراءة والقنوت بين كل تكبيرتين
باب عدد النوافل من شهر رمضان
وعددها سوى نوافل الفرائض ألف ركعة منها أربع مائة في عشرين ليلة بحساب كل ليلة عشرون ركعة ثمان بين المغرب والعشاء الآخرة واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة وثلاث مائة ركعة في العشر الثاني في كل ليلة ثلاثون ركعة منها ثمان بين العشاءين واثنتان وعشرون بعد العشاء الآخرة فذلك سبع مائة ركعة وثلاث مائة في ثلاث ليال من جملة الشهر ليلة تسع عشرة مائة ركعة وليلة إحدى وعشرين مائة ركعة وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة فذلك تكملة ألف ركعة في طول الشهر.
وقد روي أن الليالي التي يصلي فيها المائة يسقط فيها ما يجب في غيرها من ليالي الشهر فيسقط بحساب الثلاث ثمانون ركعة تصلى على ما جاء به الأثر في ست دفعات في يوم كل جمعة من الشهر عشر ركعات أربع منها صلاة أمير المؤمنين(ع)وأربع صلاة جعفر بن أبي طالب وركعتان صلاة فاطمة (ع).
ويصلى ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة من صلاة أمير
Shafi 27
المؤمنين (ع).
وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرون ركعة من صلاة فاطمة (ع).
فذلك ثمانون ركعة بدل الثمانين الساقطة تكملة الألف ركعة
باب صلاة يوم الغدير
وصلاة يوم الغدير ركعتان يصلي قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في كل واحدة الحمد مرة و قل هو الله أحد عشر مرات وإنا أنزلناه عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات ويجزيك بدلا من ذلك ما تيسر من القرآن
باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان فيهما عشر ركعات وأربع سجدات
Shafi 28
باب القراءة فيها
والقراءة فيها سورتان سوى فاتحة الكتاب تردد خمس مرات وهما سورتا الكهف والأنبياء ويجزيك غيرهما من القرآن
باب صلاة الاستسقاء
وصلاة الاستسقاء ركعتان فيهما اثنتا عشرة تكبيرة على صفة صلاة العيدين
باب صلاة الاستخارة
وصلاة الاستخارة ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة الحشر والرحمن والمعوذتين ويجزيك سورة واحدة
باب صلاة الحاجة
وصلاة الحاجة ركعتان يقرأ فيهما فاتحة الكتاب والإخلاص
باب صلاة الشكر
وصلاة الشكر ركعتان يقرأ فيهما الحمد والإخلاص و قل يا أيها الكافرون
Shafi 29
باب صلاة يوم عرفة
وصلاة يوم عرفة فيما سوى عرفات من الأماكن والأصقاع ركعتان بعد صلاة العصر وقبل الدعاء
باب صلاة يوم عاشوراء
وصلاة يوم عاشوراء ركعتان ومن لم يحضر مشهد الحسين(ع)فليصلهما ثم يومي إليه بالسلام
باب صلاة الزيارة
وصلاة الزيارة ركعتان يقرأ في الأولى منهما بالحمد وسورة الرحمن وفي الثانية الحمد وسورة يس ويجزيك غيرهما مما تيسر من القرآن
باب صلاة الحبوة
وهي صلاة جعفر بن أبي طالب(ع)وصلاة الحبوة أربع
Shafi 30
ركعات يقرأ في الأولى منها فاتحة الكتاب وسورة إذا زلزلت وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات وفي الثالثة فاتحة الكتاب و إذا جاء نصر الله والفتح وفي الرابعة بالفاتحة والإخلاص ويسبح أربع تسبيحات يقول قبل الركوع وبعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة وفي الركوع عشرا وفي السجود عشرا وبين السجدتين عشرا وفي السجدة الثانية عشرا وقبل القيام إلى الثانية عشرا فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة يكمل في أربع ركعات ثلاثمائة مرة ويفصل بين الأربع بتسليم
باب صلاة أمير المؤمنين (ع)
وصلاة أمير المؤمنين(ع)أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وخمسون مرة قل هو الله أحد ويفصل بين الأربع بتسليم
Shafi 31
باب صلاة فاطمة (ع)
وصلاة فاطمة(ع)ركعتان يقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب و إنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة وفي الثانية بالفاتحة و قل هو الله أحد مائة مرة
باب صلاة المبعث
وهذه الصلاة اثنتا عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة يس وفي عقيبها تمجيد مخصوص
باب صلاة ليلة النصف من شعبان
وهذه الصلاة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة منها الحمد وسورة الإخلاص مائة مرة وفي عقيبها دعاء مخصوص
باب الصلاة على الموتى
والصلاة على الموتى تنقسم على خمسة أقسام قسم منها الصلاة على المؤمنين وهي خمس تكبيرات ويقف للرجل
Shafi 32
عند وسطه وللمرأة عند صدرها.
والمخالف يصلى عليه تقية يكبر عليه أربع تكبيرات.
والمستضعف يصلى عليه استشفاعا ويكبر عليه خمسا.
والطفل الذي لا يعقل الصلاة يصلى عليه تقية ويكبر عليه إن شاء خمسا وإن شاء أربعا.
ومن لا يعرف عقيدته من جملة أهل الإسلام يكبر عليه خمسا ويشترط في الدعاء له
باب ما يجب إعادة الصلاة منه
ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا تكبيره الافتتاح إذا ذكر أنه تركها والقراءة إذا تركها متعمدا والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا وكذلك التسبيح في السجود والصلاة على النبي(ص)إذا تركها متعمدا في التشهد الآخر والسهو عن الركوع حتى يسجد والسهو عن السجدتين وذكرهما بعد الركوع من الثانية والوضوء إذا سها عن بعضه والعلم بنجاسة ما كان توضأ به بعد الصلاة أو فيها والسهو في صلاة السفر والسهو في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين والسهو في الركعتين الأولتين من كل فريضة والسهو في الفجر والسهو في المغرب واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير لها في الحال واعتماد التقصير لها فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال واعتماد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه الإخفات من الصلاة واعتماد الإخفات فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها
Shafi 33