956

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
•
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
وفيها صور:
- منها: أن المدعى (١) عليه لو (٢) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه يعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار.
- ومنها: [على] (٣) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم؟ يمكن أن يبنى (٤) على القولين، إن قلنا: كالإقرار فلا حاجة [إليه] (٥)، على أن في الإقرار خلافًا والصحيح ما ذكرناه.
- ومنها: إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه، خرجها بعضهم على القولين فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [في "الأم"] (٦) على القبول.
- ومنها: المرابحة إذا أخبر أن الثمن (٧) كذا، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (٨)، و[هل] (٩) له أن

= "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٨٣ و٣٨٥).
(١) في (ق): "الداعي".
(٢) في (ق): "إذا".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "ينفي".
(٥) من (ك).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن): "اليمين".
(٨) في (ن): "ولا يثبت".
(٩) سقطت من (ق).

2 / 417