936

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
•
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
تخريجه على العكس (١) في الكفارة [إن قيل: إن حق الله تعالى مبني على المساهلة تركوا، وإن قيل: تترك في الكفارة] (٢) لبدلها، ولا بدل للفطرة، ولا خلاف في بقاء دست الثوب في [كل] (٣) الأبواب (٤) حتى في الدين.
- ومنها: في الحج، والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر.
- ومنها: هل يجوز له نكاح الأمة ويترك له المسكن والخادم؟ فيه وجهان.
أصحهما: نعم، والثاني: يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة، وحد الغنى في العاقلة على رأي الإمام والغزالي: أنه يضبط بملك نصاب الزكاة، بشرط (٥) أن يكون ذلك [فاضلًا] (٦) عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.
- ومنها: لو وجد ثمن الماء فاحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم أو لمؤنة سفر ذهابًا وإيابًا لم يجب شراؤه، وإن فضل عن ذلك كله وجب، وظاهر هذا أنه يترك له المسكن والخادم ونحوه، وهذا الباب أوسع؛ لأنه حق الله تعالى، وله بدل كالكفارة.
- ومنها: المفلس: يباع مسكنه وخادمه إذا (٧) احتاج إلى من يخدمه لزمانة أو منصب، لقوله ﷺ لغرماء المفلس: "خذوا من ماله ما وجدتم" رواه مسلم (٨)،

(١) في (ن) و(ق): "العلتين".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٣) من (ك).
(٤) في (ن): "الأثواب".
(٥) في (ن) و(ق): "يشترط".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن): "وإن".
(٨) في "صحيحه" [كتاب المساقاة -باب استحباب الوضع من الدين- حديث رقم (١٥٥٦)].

2 / 397