821

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
القاص في باب صفة اليمين (١) على البتِّ، وهو مقتضى كلام الرافعي، ولا يبعد أن يخرج على أن الدية تجب على الجاني ابتدأ ثم تتحملها العاقلة، وفي ذلك وجهان، ويقال (٢): قولان، قال ابن الرفعة: بل هما منصوصان في "الأم"، قال الإمام: "وقد قدمنا مثل هذا التردد في زكاة الفطر إذا أداها الغير عن الغير، وأشرنا إلى قريب منه في كفارة الوقاع في رمضان تفريعًا على أحد القولين"، انتهى.
وكذا في تفاريع حلق الحلال رأس المحرم الآتي على قول، وهو الحلال أو الحرام يحلق (٣) رأس المحرم والمحلوق نائم (٤) [١٦٧ ن/ ب] أو مغمى عليه أو مكره فأصح القولين: أن الفدية على الحالق، والثاني: على المحلوق.
فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور (٥):
- منها: قصد المال مبيح قتل القاصد على الجديد دون القديم.
- ومنها: الغارم الغني لإصلاح ذات البين في الدم يعطى قطعًا، وكذا فىِ المال على الصحيح، وخرج (٦) صاحب "التتمة" الخلاف فيها على المسألة قبلها، وفيه نظر، فإن الخلاف في هذه على (٧) الوجهين، ولا يخرج وجه على القول [القديم] (٨) إلا بعد أن ينبه عليه.

(١) في كتابه "أدب القضاء".
(٢) في (ن): "وقال".
(٣) في (ن) و(ق): "فحلق".
(٤) في (ن): "يأثم".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٨).
(٦) في (ن): "وجزم".
(٧) في (ن): "هذين"، وفي (ق): "هذا من".
(٨) من (ك).

2 / 282