505

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
معينة (١) فإذا وجد بها عيبًا ورد [ها] (٢) لم يرتد (٣) الطلاق، لأنه (٤) كالبيع لنفسه فيرتفع من حينه، فلا يمكن القول بأن الطلاق يتبين أنه [لم] (٥) يقع، ويرجع إلى بدل البضع وهو مهر المثل في الأظهر، وأما الفسخ الحاصل قبل القبض ففيه وجهان، الأصح: أنه من حينه، وقد ظهرت فائدته في مسائل:
الأولى: وطء المشتري قبل القبض، جزموا بأنه لا يمنع، ولكن إذا تلفت بعد الوطء وقبل القبض فهل يلزمه المهر (٦)، فيه وجهان، بنوهما (٧) على أن العقد إذا انفسخ بتلف المبيع قبل القبض يفسخ من حينه أو من أصله؟ وفيه وجهان، أصحهما: أولهما.
الثانية: إذا كانت بكرًا فافتضها المشتري والحالة ما ذكر مع تلفها فعليه بقدر (٨) النقصان من الثمن، وهل عليه مهر مثل بنت (٩) إن افتضها بآلة الافتضاض؟ على الخلاف.
الثالثة: الزيادة المنفصلة في المبيع كأجرته وولده وثمرته [١٠٠ ن/ ب] ومهر

(١) في (ن) و(ق): "معين".
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) وقعت في (ن): "يزيد".
(٤) في (ن) و(ق): "كأنه".
(٥) سقطت من (ن).
(٦) أي فهل يلزم المشتري المهر المسمى للبائع؟ .
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "أشهرهما".
(٨) في (ق): "تعذر".
(٩) في (ك): "ثيب"، وفي (ن): "يثبت".

1 / 509