483

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
- ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه
حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.
- ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.
- ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ (١) لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت] (٢) ولم تتلفظ [به] (٣)، وقع.
قاعدة
" ما يتقدر (٤) بحد لا يبلغ الحد" (٥) فيه صور:
- منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.
قلت (٦): أصحهما: المنع.
- ومنها: مدة الهدنة (٧) تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام

(١) في (ن): "اللفظ".
(٢) في (ن): "أو لم يقل رضيت".
(٣) من (ك).
(٤) في (ق): "يبعد".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٦).
(٦) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "الهبة".

1 / 487