458

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثلي، يعني:
فاستمر (١) قوله: "لا قيمة على متلفه"؛ لأن الواجب هنا المثل لا القيمة؛ إذ لا قيمة، وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثل (٢) وقد قلنا: إنه لا يستمر ويلزم (٣) عليه (٤) أن يضمن ما يجوز بيعه من المتلفات (٥) بالقيمة [ولا قائل به، والذي أعتقده أن المراد بالقيمة] (٦) هنا العوض وحبة (٧) الحنطة لا تضمن عند الجمهور؛ لأنها لا تباع فلا عوض لها، وهي (٨) جارية على القاعدة (٩)، وخلاف (١٠) القفال فيها [لا] (١١) يرد على ابن القاص، واتباع القفال له في "شرح التلخيص" لكونه يجري [معه] (١٢) على كلام الأصحاب، وليس له أن ينقض عليه اجتهاده (١٣) في نفسه.

(١) كذا في (س)، وفي (ن): "فيما يستثنى"، وفي (ق): "فما يستمر".
(٢) في (ق): "المثلي".
(٣) كذا في (ق) و(س)، وفي (ن): "لا يلزم".
(٤) في (ق): "علينا".
(٥) في (ق): "المثليات".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٧) وقعت في (ن): "وحنطة".
(٨) في (ن): "وهو".
(٩) في (ن): "القواعد".
(١٠) في (ن): "وخالف".
(١١) من (س).
(١٢) من (ق).
(١٣) في (ن) و(ق): "باجتهاده".

1 / 462