442

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
قاعدة
يعبر عنها بأن "من كان مالكًا لتصرف يصح (١) منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] (٢)؟ " (٣) وفيه خلاف في صور:
- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (٥) الخيار، وجهان.
- ومنها: الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا (٧)؟ فيه وجهان.
قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها: "ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] (٨) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] (٩)؟ " (١٠)، وفيه خلاف في صور

(١) كذا في (ق)، و(س)، وفي (ن): "لم يصح".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧).
(٤) في (ن): "في ذمة المحال".
(٥) في (ن) و(ق): "انقطاعه".
(٦) وقعت في (ن): "عين".
(٧) في (ق): "رجوعها".
(٨) سقطت من (ن).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧).

1 / 446