393

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
"المختصر" (١) في آخر باب النهي عن بيع وسلف: "ولو كان له على رجل حق من بيع أو غيره حالًَّا فأخَّره مدة كان له أن يرجع متى شاء، وذلك لأنه ليس بإخراج شيء من ملكه ولا أخذ فيه عوضًا، فيلزمه، وهذا معروف له لا يجب له أن يرجع فيه" هذا لفظه.
وهنا صور يقع فيها وجوب تأخير الطلب لأمر (٢) خارجي ليس لذات الدَّيْن، فيعتقد أن الحالَّ يؤجل فيها، وليس كذلك.
الأولى: قال الرافعي في باب العقود المنهية بعد ما ذكر أن الحالَّ لا يتأجل، ولو أوصى من [له] (٣) دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة؛ لأن التبرعات بعد الموت تلزمه، قاله في "التتمة"، وأقره الرافعي وضم غيره إلى [هذه] (٤) الصورة: ما إذا نذر أن [لا] (٥) يطالبه إلى شهر فإنه طاعة يلزمه الوفاء به، وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة في "التتمة" أيضًا مع مسألة الوصية في موضع واحد، وهذا لفظها عقيب ما نقل الرافعي عنه: "إذا كان له (٦) حق حل أجله فقال: إن شفى الله [٧٥ ن/ ب] مريضي، أو رجع غائبي فللَّه عليَّ ألا أطالبه شهرًا، فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المريض وتشييع الجنائز" هذا لفظه.
ولا فرق بين الحال ابتداء ومؤجلًا (٧) بعد ما كان مؤجلًا في أن كلا منهما لا

(١) أي: مختصر المزني.
(٢) في (ق): "بأمر".
(٣) من (ق).
(٤) من (س).
(٥) من (ق).
(٦) كذا في "س"، وفي (ن) و(ق): "فيه".
(٧) وقعت في (ن) و(ق): "ومؤجل".

1 / 397