367

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
للميت رقيق يخرج جميعهم من الثلث [فيحكم بعتقهم جميعًا ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم أكسابهم، ولا يرجع الوارث] (١) بما أنفق عليهم، كمن نكح فاسدًا يظن الصحة لا يرجع بالنفقة، ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل.
- ومنها: إذا باع العدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب قبل انقضاء الخيار انفسخ البيع على الأصح، ولو بدأ الراغب قبل التمكين من بيعه فالبيع الأول بحاله، أو بعده فقد ارتفع العقد، فلا بد من عقد، وهي طريقة الصيدلاني أنا نتبين أن البيع بحاله، وقد يتلف بذلك.
- ومنها: الجناية على المرهون كما تقدم.
- ومنها: نكاح المرتابة وسيأتي.
- ومنها: مسألة الإلقاء عند الخوف كما سلف (٢).
- ومنها: مسألة الوثنيين (٣) وغير ذلك كما سلف.
وأما وقف التبين: فهو الذي [يصدر العقد فيه باطنًا لا ظاهرًا] (٤)، وإن شئت قلت: هو الموقوف على أمر يتبين وجوده فيما مضى، ولا يخفى أنه أقرب إلى الصحة من القسم الذي قبله، ولذلك كان صحيحًا إما جزمًا، وإما على الصحيح، وفيه مسائل:
- منها: بيع مال مورِّثه على الظن (٥) كما سبق.

(١) استدراك من (س).
(٢) وهي: إذا قال عند خوف غرق السفينة: ألقِ متاعك وأنا والركبان ضامنون.
(٣) وهي: من أسلم من الوثَنِيَّيْن بعد الوطء، انتظرنا إسلام الآخر في العدة، فإن أسلم فيها استمر النكاح، وإلا تبين حصول الفرقة من حين إسلامه، فلو طلقها قبل تمام العدة فالطلاق موقوف.
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا: "يصدر به العقد فيه ظاهرًا لا" والتصويب من (ق).
(٥) أي على ظن حياته فبان موته.

1 / 371