336

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها (١):
أحدها: الذمة، ونتكلم عليها في الفرائض.
ثانيها: الصحة؛ ومحل الخوض فيه علم الأصول (٢) [غير أنا نعرفك هنا أن الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد، ولا شك أن] (٣) الانعقاد أثرها فعبَّر بالمؤثر عن الأثر وعكسه (٤)، وأما الفاسد فصورته صورة عقد.
ثالثها: النفوذ: وهو عبارة عن انعقاده مؤثرًا في المحل مبينًا لحكمه.
والباطل والفاسد مترادفان: إلا في مواضع ستعرفها إن شاء الله.
رابعها: اللزوم، وهو ما لا يقبل الفسخ، أو ما لا (٥) يُتمكن من إبطاله، ثم قد يكون [من جانبين وقد يكون] (٦) من جانب واحد.
خامسها: الجائز، وهو عكسه (٧).
سادسها: الفسخ، وهو حل ارتباط العقد.
سابعها: الاستقرار، وهو الأمن من سقوط الملك بسبب انفساخ

= للمحجور عليهم، لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لأمر خارجي، فالقبول الذاتي حاصل، فلا ينافيه العارض الخارجي، اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٣).
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٣).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "القبول".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٤) أي: فكل صحيح منعقد، وكل منعقد صحيح، ولا يقال في الفاسد: إنه منعقد إلا مجازًا، فيقال: هذا عقد فاسد، حيث لا عقد حقيقي.
(٥) في (ن) و(ق) هنا زيادة: "يقبل" ولا اقتضاء لها في السياق.
(٦) سقطت من (ق).
(٧) أي عكس اللازم.

1 / 340